الحطاب الرعيني
173
مواهب الجليل
بعده مع قوله زكاة عند قبضه والله أعلم . ص : ( على المقول ) ش : مقابله وهو عدم ضم المعدن . عزاه ابن عرفة للصقلي عن المدونة . وقال في التوضيح : لم أر القول بعدم الضم لكنه يأتي على ما فهمه ابن يونس في المدونة أن المعدن لا يضم إلى عين حال حوله انتهى . وقال ابن عبد السلام : لا خصوصية لهذا الفرع بباب زكاة الدين بل الخلاف في ضم العين التي حال حولها للمعدن ، ولذلك شرط اجتماع المالين الملك والحول عام في باب زكاة العين بل في سائر أبواب الزكاة انتهى . ولذلك قال ابن عرفة : وفي ضم المعدني لغيره مقتضى أو غيره قولا القاضي والصقلي عنها انتهى . ص : ( لسنة من أصله ) ش : أي يزكي الدين بعد مضي حول على أصل الدين لا على الدين فلو كان عنده نصاب ثمانية أشهر ثم داينه لشخص فأقام عنده أربعة أشهر ثم اقتضاه زكاه إذا ذاك انتهى . وما اقتضاه قبل كمال الحول لا يزكيه ولا يضمنه لما يقتضيه بعده . قال في المدونة : وكذا إذا أنفق قبل الحول أيضا . ص : ( ولو فر بتأخيره ) ش : قال ابن عرفة : ولو أخره فارا ففيها زكاة لعام واحد . وسمع أصبغ ابن القاسم : لكل عام انتهى . ص : ( إن كان عن كهبة وأرش لا عن مشتري للقنية وباعه لأجل فلكل ) ش : هذا الشرط لا محل